ويهب ويستطيع أن يظهر الشيك إلى آخر إذا مارس أي عملية من بيع أو شراء ونحوها.
كما أن من الضوابط التي تدعم الثقة بالشيك ما يلي:
أ-اعتبار إصداره من غير رصيد جريمة يعاقب عليها.
ب-كون الشيك غير مؤجل بل يتم صرفه بمجرد تقديمه بخلاف الأوراق التجارية الأخرى فإن الأجل لازم لها ومن طبيعتها غالبا.
وذلك لا يمنع من دخول الأجل في الشيك أو انتقائه في الأوراق التجارية الأخرى ولكن يجب أن لا يدخل الأجل في الشيك - إلا الأجل الذي لا بد منه لانتقال المستفيد إلى البلد الذي يرغب تحويل النقد إليه - إذا ترجح هذا الحكم لأن الأجل يدخل العملية في ربا النسيئة.
ويدعي ما ذهب إليه هؤلاء الباحثون أن الأوراق النقدية كانت في بداية نشأتها سندات لحاملها حتى شاعت بين الناس وكان يدفع للراغب في استبدالها ذهبا أو فضة حسب الغطاء ولكن ذلك تلاشى شيئا فشيئا مع انتشارها ورواجها وثقة الناس بها.
وبذلك تقترب الأوراق التجارية من الأوراق النقدية خاصة الشيكات - والسياحية منها خاصة - إذ هي تحرر على شكل فئات معينة ومتساوية أما بقية الأوراق التجارية فتحرر على أرقام متفاوتة حسب ما تقتضيه المعاملة التي استدعت تحريرها.
وقد اشترط بعض العلماء في اقتران الصرف بالحوالة ثبوت الدين قبل الحوالة واعتبروه شرط صحة لها قال بعض الفقهاء في تبريره: (احترز به بثبوت دين لازم - في صرف دينار بدراهم وأحال غريمه عليها فلا تصح لعدم المناجزة في الصرف وهو يوجب فسخه فالدراهم لم تلزم المحال عليه وهذه تشبه الصورة الجارية في البنوك ولكن هذا الفريق من