للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فروق لا تؤثر في عدم الإلحاق إذ لا بد أن يكون الفرق مقصودا.

٢ - إن قابض الشيك قد يتأخر عن تقديمه إلى المصرف الوكيل وقد يزيد السعر أو ينقص في هذه الفترة فيتضرر أحدهما فلا يتحقق الوصف الذي بينه الرسول (صلى الله عليه وسلم) في حديث ابن عمر «أن لا تفترقا وبينكما بأس أو شيء (١)».

ويجاب عن ذلك بأن الأجير وموكله أو فرعه مستعدان للوفاء الفعلي للشيك في أي وقت يتقدم به حامله فإذا تأخر فهو خطؤه ويتحمل نتيجته لو نقص السعر فضلا عن أن هذا المتأخر لا يتأخر إلا لمصلحة أو عذر وهو ممكن من نقل هذا الشيك والتصرف به في أنواع التصرفات. وهذا يجعل من النادر أن يتأخر أحد بشيكه يترصد زيادة السعر أو نقصه). اهـ.

لكن الممنوع حقا أن يوضع للشيك تاريخ متأخر لا يتم صرفه إلا بعده كما هو الحال في الأوراق التجارية الأخرى - ومن هنا كان لا وجه لترجيح أن قبضها قبض لمحتواها إذ الأجل لازم لها.


(١) سنن النسائي البيوع (٤٥٨٩)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٣٩)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨١).