للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجرد الأصول. وتخلية كل شيء بحسبه ودليل ذلك المنافع في العين المؤجرة (١) اهـ.

وأذكر أيضا عن شيخنا الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حيث قال:

ونعرف أن القبض من الأمور التي تختلف باختلاف المقبوضات فما جاء فيه التنصيص في الشرع صار القبض فيه إلى مقتضى التنصيص وما لا فيرجع إلى المتعارف (٢) اهـ.

وفي الدرر السنية جواب للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ونصه:

وسئل عن صفة القبض للطعام ونحوه فأجاب: أهل العلم ذكروا أن القبض في كل شيء بحسبه. وأجاب أيضا: القبض كيله أو وزنه وفي الرواية الأخرى أنه التخلية مع التمييز (٣) اهـ.

وفي المقنع ما نصه: إذ القبض مطلق في الشرع فيرجع فيه إلى الصرف كالحرز والتفرق (٤) اهـ.

هذا ما تيسر والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


(١) من الجزء الثلاثين من مجموع فتاوى ابن تيمية، ص٢٧٥ - ٢٧٦.
(٢) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ج٧، ص١٠٣.
(٣) الدرر السنية، ج٥، ص٤٧.
(٤) المقنع مع حاشيته، ج٢، ص٦٢، ٦٣.