للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يأمرني أن أسترقي من العين (١)» وأخرج مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا (٢)» وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أسماء بنت عميس أنها قال «يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفنسترقي لهم؟ قال: نعم فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين (٣)» وروى أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين (٤)» وأخرج الإمام أحمد ومالك والنسائي وابن حبان وصححه عن سهل بن حنيف «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيضا حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخباة فلبط سهل فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه قال: هل تتهمون فيه من أحد قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعه فدعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ثم قال له اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس (٥)».


(١) البخاري ٧/ ٢٣، مسلم ١٤/ ١٨٤ (بشرح النووي) ابن ماجه ٢/ ١١٦١.
(٢) مسلم ١٤/ ١٧١ (بشرح النووي) الترمذي ٤/ ٣٩٧، أحمد ١/ ٢٧٤ و٢٩٤، ٢/ ٢٢٢ و٢٨٩ و٣١٩ و٤٢٠ و٤٣٩ و٤٨٧ و٤/ ٦٧، ٥/ ٧٠ و٣٧٩.
(٣) الترمذي ٤/ ٣٩٥، ابن ماجه ٢/ ١١٦٠، أحمد ٦/ ٤٣٨، الموطأ ٢/ ٩٣٩ - ٩٤٠.
(٤) أبو داود ٤/ ٢١٠.
(٥) ابن ماجه ٢/ ١١٦٠، أحمد ٣/ ٤٨٦، الموطأ ٢/ ٩٣٨، ٩٣٩، الحاكم ٤/ ٢١٥، ابن حبان (موارد الظمآن) ص٣٤٤.