للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر (١)». وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا «أنتم أعلم بأمر دنياكم (٢)».

وبيعه وشراؤه مما فعله بمقتضى الخبرة الإنسانية - عليه الصلاة والسلام -.

٤ - ما صدر عنه - عليه الصلاة والسلام - بوصفه قاضيا كالفصل بين المتخاصمين في المال أو الأبدان لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا إذا حكم به القاضي. فقوله - صلى الله عليه وسلم - «لهند عندما شكت له أن زوجها أبا سفيان رجل شحيح خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبنيك (٣)» صادر عنه بوصفه قاضيا عند الحنفية (٤) والمشهور في مذهب المالكية (٥) وعند الشافعية (٦) فلا يحل لامرأة زوجها شحيح أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها إلا بقضاء القاضي خلافا للحنابلة (٧) الذين قالوا لا تحتاج المرأة إلى قضاء القاضي في هذه المسألة.

٥ - ما فعله - صلى الله عليه وسلم - بمقتضى الطبيعة الجبلية كالأكل أو الشرب أو النوم فهذا حكمه الإباحة.

٦ - ما فعله - صلى الله عليه وسلم - وثبتت خصوصيته له. فهو خاص به من دون أمته


(١) رواه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي ٤/ ١٨٣٥ - ١٨٣٦ ومعنى قوله (من رأي) أي في أمر الدنيا ومعاشها لا على سبيل التشريع. فأما ما قاله باجتهاده - عليه الصلاة والسلام - ورآه شرعا فيجب العمل به. انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي ٤/ ١٨٣٦.
(٢) صحيح مسلم الفضائل (٢٣٦٣)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٧١)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٢٣).
(٣) رواه مسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند ٣/ ١٣٣٨.
(٤) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ٣/ ٣٧٨.
(٥) الفروق للقرافي ١/ ٢٠٨.
(٦) المهذب للشيرازي ٢/ ١٦٤.
(٧) كشاف القناع للبهوتي ٥/ ٤٧٨ - ٤٧٩.