للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا أخطأ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقر على ذلك ونزل عليه الوحي لبيان الصواب كما حصل منه - عليه الصلاة والسلام - في أخذ الفداء من أسرى بدر وفي استغفاره لعمه أبي طالب ولبعض المنافقين وصلاته على بعضهم.

ووقع الاجتهاد من الصحابة - رضي الله عنهم - في حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي غيبته، فإن أصابوا أقرهم على اجتهادهم وإن أخطأوا بين لهم الحق.

مثال اجتهاد الصحابة في حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن سعد بن معاذ - رضي الله عنه - اجتهد فحكم على يهود بني قريظة لما نزلوا على حكمه أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك (١)» وفي رواية مسلم: «لقد حكم فيهم بحكم الله (٢)».

ومثال اجتهاد الصحابة في غيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن عليا - رضي الله عنه - قضى في أهل اليمن الذين حفروا زبية لأسد فوقع فيها رجل فتعلق بآخر ثم تعلق هذا بآخر وهكذا حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد وماتوا من جراحتهم، قضى فيهم - رضي الله عنه - باجتهاده فقال: اجمعوا من قبائل الذين حفروا الزبية ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة. فللأول الربع لأنه هلك من فوق وللثاني الثلث وللثالث النصف وللرابع الدية كاملة. ولم يرض أهل اليمن بذلك الحكم حتى أتوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذكروا له القصة فأجاز - عليه الصلاة والسلام - اجتهاد علي (٣)».


(١) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب إذا نزل العدو على حكم رجل ٤/ ٢٨.
(٢) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد ٣/ ١٣٨٩.
(٣) انظر هذه القصة في أعلام الموقعين ٢/ ٥٨. والحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده صحيح كما قال أحمد شاكر. انظر المسند بتحقيق أحمد شاكر ٢/ ٢٤ والزبية: بئر أو حفرة تحفر للأسد في موضع عال مرتفع من المسيل. انظر لسان العرب مادة (زبي).