للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسادا فيجوز أن يقتله وإن لم يقتل الناس حسب ما يرى من المصلحة العامة.

وسبب اختلاف المجتهدين في هذه المسألة اختلافهم في تفسير معنى كلمة (أو) في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (١).

فقال الجمهور (أو) في الآية للتقسيم وقال المالكية للتخيير.

المسألة الثانية: خيار المجلس:

اختلف العلماء المجتهدون في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وذلك لاختلافهم في تفسير معنى (التفرق) (٢) المذكور في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٣)» فمن قال المراد بالتفرق في الحديث تفرق الاقوال لم يثبت خيار المجلس ومن قال المراد بالتفرق في الحديث تفرق الأجسام أثبت خيار المجلس (٤).

القسم الثاني: الاجتهاد في الكشف عن حكم الله في المسائل التي لم ينص على حكمها في الكتاب أو في السنة.

ويدخل في هذا القسم من أقسام الاجتهاد:


(١) سورة المائدة الآية ٣٣
(٢) كشف الأسرار عن أصول البزودي ٣/ ٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٧١.
(٣) رواه البخاري في كتاب البيوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٣/ ١٨.
(٤) وهم الشافعية والحنابلة انظر مغني المحتاج ٢/ ٤٣، كشف القناع ٣/ ١٩٨.