للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و [قال الشيخ أحمد بن أحمد بن عيسى البرنس الفاسي المعروف بزورق: (قال أهل اللغة: قتل الغيلة أن يخدعه بالقول حتى يأمن فيمشي به إلى موضع فيقتله، يريد لأخذ ماله، لا لثأرة بينهما، وإلا فليس بغيلة، وفي النوادر عن الموازية: قتل الغيلة من الحرابة، أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخل موضعا فيقتله ويأخذ ما معه. وقال اللخمي: من أخذ مال رجل بالقهر ثم قتله خوفا من أن يطلبه بما أخذ لم يكن محاربا، وإنما هو مغتال، ثم هذا إذا فعل ذلك خفية وإلا فليس بغيلة. اهـ (١).

وقال الحطاب: (قال - أي خليل - في التواضيح في باب الحرابة: الغيلة أن يخدع غيره ليدخله موضعا ويأخذ ماله. وقال أيضا: قال ابن رشد في رجل مرض وله أم ولد من سماع ابن القاسم من كتاب المحاربين: إن قتل الغيلة هو القتل على مال.

وقال القاضي علي بن عبد السلام التسولي (فأما الغيلة فهي من أنواع الحرابة وهي أن يقتله لأخذ ماله أو زوجته أو ابنته وكذا لو خدع كبيرا أو صغيرا فيدخله موضعا خاليا ليقلته ويأخذ ماله أو يخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه) (٢) وقال الشيخ محمد عرفة الدسوقي في شرح قول خليل في باب الحرابة من مختصره: (ومخادع أو غيره ليأخذ ما معه). قال الدسوقي بعد أن ذكر أن هذا القتل قتل غيلة: (وقتل الغيلة من الحرابة، ونص الجواهر قتل الغيلة من الحرابة، وهي أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه، فهو كالحرابة اهـ.


(١) شرح الرسالة لزروق جـ ٢ ص ٢٢٨ - ٢٢٩ طبعة الطبعة الجمالية.
(٢) البهجة في شرح التحفة جـ٢ ص ٣٤٢.