للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (١) وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (٢) قال محمد بن الحسن الشيباني في توجيه الاستدلال بالآيتين قال: فلم يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها.

وقال ابن حزم بعد ذكره للآيتين وحديث من قتل له قتيل: بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، قال: إن الله تعالى لو أراد أن يختص من ذلك قتل الغيلة أو الحرابة لما أغفله ولا أهمله ولبينه صلى الله عليه وسلم (٣) أما السنة فما أخرجه الترمذي بسنده إلى أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «لما فتح الله على رسوله مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يعفو، وإما أن يقتل (٤)». وقال الترمذي: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو. ثم ساق بسنده إلى أبي شريح الكعبي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما - إلى أن قال: - ثم إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين


(١) سورة الإسراء الآية ٣٣
(٢) سورة البقرة الآية ١٧٨
(٣) المحلى جـ ٧ ص ٥٢١.
(٤) سنن الترمذي الديات (١٤٠٥).