للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشافعي: وقال أهل المدينة: إذا قتله غيلة من غير ثائرة ولا عداوة فإنه يقتل، وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه، وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل (١) وقال ابن حجر: وألحقه مالك بالمحارب؛ فإنه الأمر فيه إلى السلطان، وليس للأولياء العفو عنه، وهذا على أصله في أن حد المحارب القتل إذا رآه الإمام (٢) وقال ابن القاسم: (قتل الغيلة أيضا من الحرابة، مثل أن يغتال رجل صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابة) وقال سحنون: (قلت - أي لابن القاسم -: أرأيت إن قتل رجل وليا لي قتل غيلة فصالحته على الدية، أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا، إنما ذلك إلى السلطان، ليس لك هاهنا شيء، وترد ما أخذت منه، ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب. قلت: وهذا قول مالك. قال: أما في القتل فكذلك قال لي مالك وفي الصلب. وأما في الصلح فإنه لا يجوز، وهو رأي؛ لأن مالكا قال: ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد، وإنما ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه، يقتله على ما يرى من أشنع ذلك).


(١) الرد على محمد بن الحسن للشافعي ضمن كتاب الأم جـ ٧ ص ٢٩٩.
(٢) فتح الباري جـ ١٢ ص ٢١٠.