للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الكتاب فقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} (١) الآية. قال ابن القاسم: وقتل الغيلة من الحرابة (٢) وهو قول مالك.

وقد أجاب ابن حزم عن ذلك فقال: وجدنا أن الله تعالى قد حد الحرابة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فلا تخلو هذه الآية أن تكون على الترتيب أو التخيير، فإن كانت على الترتيب فالمالكيون لا يقولون بهذا، وإن كانت على التخيير وهو قولهم فليس في الآية ما يدعونه من أن قاتل الحرابة والغيلة لا خيار فيه لولي القتيل، فخرج قولهم أن يكون له متعلق أو سبب يصح، فبطل ما قالوه (٣)


(١) سورة المائدة الآية ٣٣
(٢) تبصرة الحكام جـ ٢ ص ٢٤٣.
(٣) المحلى جـ ١٠ ص ٥٢٠.