للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د- وعن عبد الملك بن حبيب، عن مطرف بن أبي الزناد، عن أبيه أنه شهد أبان بن عثمان إذ قتل مسلما بنصراني قتله غيلة.

وقد أجاب ابن حزم عن أثر عثمان بقوله: وأما الرواية عن عثمان فضعيفة جدا؛ لأنها عن عبد الملك بن حبيب، وهو ساقط الرواية جدا، ثم عن مسلم بن جندب، ولم يدرك عثمان، وأيضا فلا حجة في قول أحد دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكم قصة خالفوا فيها عثمان -رضي الله عنه- بأصح من هذا السند كقضائه في ثلث الدية فيمن ضرب آخر حتى سلح، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة -رضي الله عنهم- ومن المحال أن يكون ما لم يصح عنه حجة في إباحة الدماء ولا يكون ما صح عنه حجة في غير ذلك (١).

وأما المعنى فإن قتل الغيلة حق لله، وكل حق تعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه كالزكاة وغيرها (٢). ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة (٣). وقد تبين مما تقدم أن أثر الخلاف بين الفريقين قبول العفو من أولياء الدم بناء على القول بأنه يقتل قصاصا، وعدم قبول العفو بناء على القول بأنه يقتل حدا.


(١) المحلى جـ ١٠ ص ٥٢١
(٢) شرح الرسالة لابن أبي زيد القيراوني لزروق جـ ٢ ص ٢٢٩
(٣) الفروع جـ ٥ ص ٦٦٩