للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا دليل عليه، إذ ليس في كل من الأثرين ثبوت السؤال ولا نفيه، ومع تساوي الاحتمالين يسقط الاستدلال.

أما القياس فقالوا فيه: إنه قتل في غير حرابة، فكان كسائر أنواع القتل في إيجاب القصاص وقبول العفو، لعدم الفارق. ونوقش بوجود الفارق، بأنه من الحرابة أو كالحرابة، ويتبين ذلك مما يأتي في الاستدلال للقول الثاني إن شاء الله.

واستدل من قال: إن قتل الغيلة يقتل فيه الجاني حدا لا قودا، فلا يسقط بالعفو من السلطان أو غيره بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

أما الكتاب فإن قتل الغيلة نوع من الحرابة، فوجب به القتل حدا لا قودا لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} (١) الآية.

ونوقش بمنع كونه نوعا من الحرابة. وأما السنة (أ) ما ثبت «أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا، فأومات برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرضوا رأسه بالحجارة (٢)».

قالوا: قد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتل اليهودي ولم يجعل ذلك إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصا لكان الحق لأوليائها، ولم يضرب عنهم صفحا، فدل ذلك على أنه قتله حدا لا قودا.

ب- ما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل العرنيين الذين قتلوا الرعاء قتل حرابة وغيلة، ولم ينقل أنه جعل لأولياء الرعاء الخيار، ولو كان قتله إياهم قصاصا لشاورهم وطلب رأيهم، فدل على أنه قتلهم حدا لا قودا.

وبذلك يتبين أن قتل الغيلة له حكم خاص يختلف عن حكم سائر القتل العمد العدوان، ونوقش الاستدلال بالحديثين بأن عدم نقل مشورة النبي


(١) سورة المائدة الآية ٣٣
(٢) صحيح البخاري الديات (٦٨٧٧)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٢)، سنن الترمذي كتاب الديات (١٣٩٤)، سنن النسائي القسامة (٤٧٤٢)، سنن أبو داود الديات (٤٥٣٥)، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٦٦)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٠٣)، سنن الدارمي الديات (٢٣٥٥).