للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى.

أما الكتاب فقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا} (١) الآية، وقتل الغيلة نوع من الحرابة، فوجب قتله حدا لا قودا، وأما السنة فما ثبت في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرض رأسه بين حجرين (٢)».

فأمر -صلى الله عليه وسلم- بقتل اليهودي ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصا لرد الأمر إليهم لأنهم أهل الحق، فدل أن قتله حدا لا قودا.

وأما الأثر فما ثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا نعلم نقلا يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حدا لا قودا. وأما المعنى، فإن قتل الغيلة حق لله، وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه لأحد كالزكاة وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. . .


(١) سورة المائدة الآية ٣٣
(٢) صحيح البخاري الخصومات (٢٤١٣)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٢)، سنن الترمذي كتاب الديات (١٣٩٤)، سنن النسائي القسامة (٤٧٧٩)، سنن أبو داود الديات (٤٥٢٩)، سنن ابن ماجه الديات (٢٦٦٦)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٠٣)، سنن الدارمي الديات (٢٣٥٥).