للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (١)». ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته ما طابت به نفسه له، وهكذا يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه من مال ابنه بالمعروف بغير علمه إذا كان فقيرا عاجزا عن الأسباب التي تغنيه عن ذلك؛ لحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك (٢)». وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت: لا نذر إلا لله تعالى، وهو لغير الله تعالى كفر وشرك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن حسن بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الفرائض (٦٧٦٤)، صحيح مسلم الفرائض (١٦١٤)، سنن الترمذي الفرائض (٢١٠٧)، سنن أبو داود الفرائض (٢٩٠٩)، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٠٨)، موطأ مالك الفرائض (١١٠٤)، سنن الدارمي الفرائض (٢٩٩٨).
(٢) البخاري ٠٩/ ٦ / ١٩٣ ومسلم ١٢/ ٧ شرح النووي، وأبو داود ٣/ ٨٠٤ وابن ماجه ٢/ ٧٦٩.