للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وانتقض الحكم وعادت الخصومة كما كانت أو أشد؛ فهذا تشريع لم يأذن به الله، اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيرا للمعتدي أو المخطئ فقط بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ تأديبا له وتطييبا لخاطر المعتدى عليهم، فيجوز على قول من يجوز التعزيز بالمال من الفقهاء، ويوضع مال التعزيز حيث يرى الحكمان شرعا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف، دون التزام ذبحها للحكمين ومن حضر مجلس الصلح، وليس حكم هذه الذبائح حكم القرابين التي تذبح لغير الله من الأصنام وعند مقابر الصالحين أو تذبح للجن تقربا إليهم أو رجاء قضاء حاجة أو دفع ضر أو جلب نفع، وإنما هي في حالة المنع من الابتداع في الدين والعمل بتشريع لم يأذن به الله، فهي إلى الدخول في معنى قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} (١) أقرب منها إلى الدخول في معنى حديث «لعن الله من ذبح لغير الله (٢)»، وإن كان كل من العملين ضلالا وزورا. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) سورة التوبة الآية ٣١
(٢) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٨)، سنن النسائي الضحايا (٤٤٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١١٨).