للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبحانه: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} (١) الآية، وقوله تعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (٢) والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالواجب إخلاص العبادة لله وحده، سواء كانت ذبحا أو نذرا أو دعاء أو صلاة أو صوما أو غير ذلك من العبادات، ومن التقرب إلى أصحاب القبور بالنذور أو بالطعام، للآيات السابقة، ولقوله سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٣) {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (٤) أما إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى الأموات فليس عليه دليل، فالواجب تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما يدل على ذلك، لكن يشرع الدعاء للأموات المسلمين والصدقة عنهم، وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، يتقرب العبد بذلك إلى الله سبحانه، ويسأله أن يجعل ثواب ذلك لأبيه أو أمه أو غيرهما من الأموات أو الأحياء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (٥)»، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أن رجلا قال له: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توص، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم (٦)». متفق على صحته.

وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه وقضاء دينه، كل ذلك ينفعه حسب ما ورد في الأدلة الشرعية، أما إذا كان السائل يقصد الإحسان إلى أهل الميت والصدقة بالنقود والذبائح، فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء، والأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم ثم يهدوه إلى أهل الميت؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال: لأنه قد


(١) سورة المائدة الآية ٧٢
(٢) سورة الأنعام الآية ٨٨
(٣) سورة الأنعام الآية ١٦٢
(٤) سورة الأنعام الآية ١٦٣
(٥) صحيح مسلم الوصية (١٦٣١)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٦)، سنن النسائي الوصايا (٣٦٥١)، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٧٢)، سنن الدارمي المقدمة (٥٥٩).
(٦) صحيح البخاري الجنائز (١٣٨٨)، صحيح مسلم الزكاة (١٠٠٤)، سنن النسائي الوصايا (٣٦٤٩)، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٨١)، سنن ابن ماجه الوصايا (٢٧١٧)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٥١)، موطأ مالك الأقضية (١٤٩٠).