للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحنابلة منعوا الخلوة بالمرأة لغرض التعليم أو العلاج (١) إلا بحضور محرم أو زوج لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور لما ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- من حديث جابر -رضي الله عنه- (٢) مرفوعا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان (٣)»

ومما مضى نعلم أن الفقهاء قرروا حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية لغرض التعليم والعلاج غير أن الشافعية أجازوا الخلوة -لأجل التعليم- بأكثر من امرأة إذا أمنت الفتنة. لكنني لا أذهب إلى رأي الشافعية لإمكانية تعليم الرجل للنساء عن طريق الرائي المغلق، وقول الشافعية بخلوة رجل بامرأتين فأكثر قد يكون له وجه في العلاج إذا تعذر وجود المحرم لبعض الحالات فيجوز للحاجة بشروطها وهي أمن الفتنة ووجود عدد من النساء الثقات يتعذر من وجودهن مواطأة الفاحشة ووجه استثناء العلاج لأن بعض حالات العلاج قد يصعب وجود المحضر كالعمليات الجراحية التي يتعذر وجود محرم في أثنائها فإنقاذ المرأة واجب فيكتفى لتحصيل هذا الواجب بأدنى درجات الأمن.


(١) انظر الإنصاف ج٩/ ٣١٤.
(٢) سبق تخريجه ص٧.
(٣) انظر كشاف القناع ٥/ ١٣.