للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم- على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أول اثنان (٢)»

قال النووي: المغيبة هي التي غاب عنها زوجها والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. . ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك (٣).

قال القاضي تعليقا على هذا الوجه القائل بجواز خلوة الرجال بالأجنبية " من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية والأشهر والتحريم مطلقا وذكره جماعة إجماعا" (٤).

قلت: والمنع أولى من القول بالجواز وهو الأحوط لصيانة العرض وأبعد عن الريبة وأسلم للذمة.


(١) رواه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/ ١٥٥ وأخرجه أحمد / الفتح الرباني ٥/ ٨٣ وج ٢١/ ٤١٩.
(٢) انظر الإنصاف ٩/ ٣١٤. (١)
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/ ١٥٥.
(٤) الإنصاف ٩/ ٣١٤.