للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففي هذا الحديث نفي حل سفر المرأة بدون محرم - والأمة امرأة - ونفي الحل يقتضي التحريم مما يدل على حرمة سفر المرأة بدون محرم مطلقا سواء كانت حرة أم أمة.

٢ - عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان (١)».

ففي هذا الحديث نهي عن الخلوة بالمرأة مطلقا، سواء كانت حرة أم أمة والنهي يقتضي التحريم، مما يدل على حرمة الخلوة بالأمة.

٣ - أن علة النهي عن الخلوة واحدة سواء في الحرة أم الأمة وبالتالي لن يؤمن عليها (٢).

٤ - أن الفسقة لإرواء فسقهم لن يتورعوا عن ارتكاب الحرام لا سيما إذا كانت الأمة جميلة فاتنة فيبعث الشيطان النفس الأمارة بالسوء لذلك.

لذا رأى أن القول المحرم للخلوة بإماء الغير أو السفر بهن هو الراجح والله أعلم.


(١) سبق تخريجه.
(٢) الإنصاف ٩/ ٣١٤.