للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا تصروا الإبل ولا الغنم (١)».

فمن ابتاع مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، «إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر (٢)» وهو حديث صحيح.

فقال قائلون: هذا يخالف قياس الأصول من وجوه، وذكروا وجوها خمسة أوردها ابن تيمية ورد عليها ثم قال:

فقال المتبعون للحديث: بل ما ذكرتموه خطأ والحديث موافق للأصول. .

ولهذا كان من موارد الاجتهاد أن جميع الأمصار يضمنون ذلك بصاع من تمر.

وقصة داود وسليمان عليهما السلام من هذا الباب فإن الماشية كانت قد أتلفت حرث القوم، وهو بستانهم.

قالوا: وكان عينا، والحرث اسم للشجر والزرع، فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة، ولم يكن لهم مال إلا الغنم، فأعطاهم الغنم بالقيمة.

وأما سليمان فحكم بأن أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان فضمنهم إياه بالمثل وأعطاهم الماشية، يأخذون منفعتها عوضا عن المنفعة التي فاتت من حين تلف الحرث إلى أن يعود.

وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن كان أتلف له شجرا، فقال يغرسه حتى يعود كما كان.

وهذا موجب الأدلة، فإن الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان قال تعالى {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (٣)

وقال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٤)


(١) حديث " لا تصروا الإبل. . . " في البخاري (كتاب البيوع ٦٤)؛ مسلم (كتاب البيوع ١١) سنن أبي داود (كتاب البيوع ٤٦)، النسائي (كتاب البيوع ١٤)، الموطأ (البيوع ٩٦)، المسن ٢/ ٢٤٣، ٤١٠ ومواضع أخرى
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٥٠)، صحيح مسلم البيوع (١٥١٥)، سنن الترمذي البيوع (١٢٢١)، سنن النسائي البيوع (٤٤٨٩)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٤٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٣٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٦٥)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٣).
(٣) سورة الشورى الآية ٤٠
(٤) سورة البقرة الآية ١٩٤