للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتدخل في الدين فلذلك يجب أن يكون مقصودا من عبارة (دعوى التصرف في العقارات الموقوفة بالمقاطعة) الوجه الثالث.

دعوى التصرف بالإجارتين في العقارات الموقوفة تكون هذه الدعوى على وجهين:

الوجه الأول: تكون بين المتصرفين، مثلا إذا تصرف أحد بالإجارتين في عقار وقف في مواجهة آخر خمس عشرة سنة، وسكت بلا عذر هذه المدة ثم ادعى بعد ذلك أن العقار المذكور في تصرفه بالإجارتين قبل المدة المذكورة فلا تسمع دعواه، وكما أنه لا تسمع دعواه التصرف مرور خمس عشرة سنة لا تسمع دعواه الفراغ وفاء (جامع الإجارتين).

كذلك إذا تصرف اثنان بالاشتراك في عقار وقف بالإجارتين مدة خمس عشرة سنة، ولم يدع في هذه المدة أحدهما على الآخر وقام أحدهما وادعى على الآخر أن ذلك العقار كان في تصرفه بالإجارتين قبل السنين المذكورة مستقلا، فلا تسمع دعواه.

الوجه الثاني: تكون بين المتصرف والمتولي، مثلا إذا تصرف أحد في عقار وقف بطريق الإجارتين مدة خمس عشرة سنة في مواجهة المتولي ذلك الوقف، وسكت المتولي تلك المدة بلا عذر فإذا ادعى المتولي بعد ذلك قائلا للمدعي عليه: إن العقار المذكور لم يؤجر لك وإنك ضبطت ذلك العقار فضولا، فلا تسمع دعواه.

دعوى التولية المشروطة: إذا تصرف أحد بوقف بصفته متوليا بالمشروطة مدة خمس عشرة سنة، ثم ظهر شخص آخر وادعى بأن المتولي لذلك الوقف بالمشروطة هو نفسه لا تسمع دعواه.

والمتولي هو الشخص الذي عين بإدارة ورؤية أمور ومصالح الوقف حسب شروط الوقفية وهو على قسمين:

القسم الأول: المتولي الذي تكون توليته من اقتضاء شروط الوقفية ويقال له: متول بالمشروطة.