للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذلك تقبل دعوى الزوجة بإثبات مهرها المؤجل على زوجها (الهندية).

أما إذا لم يثبت المدعي الدين المؤجل بالبينة، فلا يحلف المدعى عليه قبل حلول الأجل على أظهر القولين، حيث لم يكن للمدعي حق بالمطالبة والأخذ، فلا يترتب على المدعى عليه اليمين في حالة إنكاره.

مثلا لو ادعى أحد على آخر بقوله: لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك إياه أو أجرته لك قبل خمس عشرة سنة مؤجلا لثلاث سنين تسمع دعواه؛ لأنه لم يمر سوى اثنتي عشرة سنة من حلول الأجل والحالة أن دعوى الدين تسمع إلى خمس عشرة سنة، انظر المادة (الـ١٦٦٠).

كذلك لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني بالوقف المشروطة توليته وغلته للأولاد بطنا بعد بطن. مثلا لو شرط الواقف قائلا: قد شرطت تولية وغلة وقفي لأولادي وأولاد أولادي بطنا بعد بطن، فلا تسمع دعوى البطن الثاني إلا من تاريخ انقراض البطن الأول، فعلى هذه الصورة لو باع أحد أولاد الواقف من البطن الأول عقار الوقف لآخر وسلمه إياه وتصرف المشتري في ذلك العقار خمسا وثلاثين سنة، وانقرض البطن الأول بالكلية ونصب أحد الأولاد من البطن الثاني متوليا، وبعد مرور سنة ادعى العقار المذكور من المشتري على كونه وقفا فتسمع دعواه، حيث لم يمر على انقراض البطن الأول إلا سنة واحدة، والمدة التي مرت قبل ذلك لا تحسب في مرور الزمن، حيث إنه ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الأول موجودا؛ لأن أمثال هذا الوقف إذا كان البطن الأول موجودا لا يعطي حصة لأولاد البطن الثاني، ولا يكون لهم تولية كما أنه إذا كان البطن الثاني موجودا فلا يعطى لأولاد البطن الثالث حصة، ولا يكون لهم تولية على الوقف.