للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوارث، مثلا إذا تصرف أحد في عرصة مدة خمس عشرة سنة، وسكت صاحب الدار المتصلة بتلك العرصة تلك المدة، ثم باع الدار لآخر، فإذا ادعى المشتري أن تلك العرصة هي طريق خاص للدار التي اشتراها، فلا تسمع دعواه. كذلك إذا سكت البائع مدة وسكت المشتري مدة، وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن، فلا تسمع دعوى المشتري).

البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث وبتعبير آخر تجري في حقهم أحكام مادتي (١٦٦٩، ١٦٧٠) السالفتي الذكر.

كذلك الفارغ والمفروغ له، كالمنتقل منه والمنتقل إليه.

مثال للبائع والمشتري: مثلا إذا تصرف أحد في عرصة ملك خمس عشرة سنة، وسكت صاحب الدار المتصلة بتلك العرصة تلك المدة بلا عذر، ثم باعها من آخر، فإذا ادعى المشتري بأن تلك العرصة هي طريق خاص للدار التي اشتراها، فلا تسمع دعواه كما لا تسمع في المادة (الـ١٦٦٩).

كذلك إذا سكت البائع مدة وسكت المشتري مدة، وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن، فلا تسمع دعوى المشتري، كما لا تسمع في المادة (الـ١٦٧٠).

مثال للفارغ والمفروغ له في الأراضي الأميرية:

مثلا: إذا تصرف أحد في مزرعة عشر سنوات، وسكت صاحب المزرعة المتصلة بالمزرعة المذكورة تلك المدة بلا عذر، ثم تفرغ بمزرعته لآخر، فإذا ادعى المتفرغ له أن تلك المزرعة هي طريق خاص للمزرعة التي تفرغت إليه، فلا تسمع دعواه.

مثال للفارغ والمفروغ له في المسقفات الموقوفة:

مثلا لو تصرف أحد بالإجارتين مستقلا في دار وقف في مواجهة بنته