للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[حكم البناء على القبور والكتابة عليها]

السؤال: لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالإسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل كـ (اللهم ارحم فلان بن فلان. . .) وهكذا فما حكم مثل هذا العمل؟

الجواب: لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تجوز الكتابة عليها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها، فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (١)» وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد «وأن يكتب عليه (٢)»؛ ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه؛ ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية، وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريبا حتى يعرف أنه قبر، هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٣)» متفق على صحته.

ولما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠)، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٧)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٩).
(٢) سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٧)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٣).
(٣) صحيح البخاري الجنائز (١٣٩٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)، سنن النسائي المساجد (٧٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٢١)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣).