للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدعوى انظر مادتي (١٥٨ - ١٥٩).

وليس عدم سماع الدعوى قاصرا على مضي المدة الطويلة المتقدم بيانها بل يمنع المدعي من سماع دعواه إذا وجد منه ما يدل على اعترافه بالملك لواضع اليد ولو لم يمض على ذلك المدة الطويلة لأنه بدعواه الملك بعد اعترافه يعد ساعيا في نقض ما تم من جهته وكل من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وينبني على ذلك ما يأتي:

الأول - أنه إذا ساوم شخص آخر في العين التي تحت يده بطريق البيع أو الإجارة ليبيعها له أو يؤجرها له أو طلب منه أن يعيرها إياه ثم ادعى بعد ذلك أن العين ملكه فلا تسمع دعواه بعد المساومة أو طلب الإيداع أو الإجارة أو الإعارة لاعترافه ضمنا بالملك للمدعى عليه فلا تقبل دعواه انظر مادة (١٥٤).

الثاني - إذا باع أحد لآخر عينا من الأعيان سواء كانت عقارا أو منقولا أمام شخص فاستلم المشترى المبيع بحضرته وتصرف فيه تصرف الملاك وهو حاضر كأن بنى في العقار أو غرس فيه أشجارا أو زرعه أو كان المبيع من الأقمشة فجعله ثوبا ثم أراد بعد ذلك مخاصمة المشتري فلا تسمع دعواه لأن حضوره وقت البيع ومشاهدته للتصرف ولم ينكر على المشتري ولم يخاصمه في ذلك الوقت بدون عذر يعد اعترافا منه بالمالك ولو مات ذلك الشخص وأراد وارثه أن يدعي فليس له ذلك لاعتراف مورثه بالملك للمشتري ضمنا. انظر مادة (١٦٠).