وعزاه بعض من لقيناه لابن سهل وهو ظاهر التهذيب وقيل إنه محمول على العلم حتى يتبين خلافه وهو قول ابن رشد وقيل بالأول إن كان وارثا وبالثاني إن لم يكن قاله في الوثائق المجموعة وبه القضاء عندنا هكذا كان يتقدم لنا أنها ثلاثة أقوال والحق أن الذي في الوثائق المجموعة إنما هو التنبيه على فرع متفق عليه وهو إذا ادعى الوارث الجهل بملكية موروثه فإنه يقبل قوله مع يمينه ثم قال بعده قال ابن العربي وانظر إذا قال علمت المالك إلى آخر الفرع المتقدم ويشير بالفرع المتفق عليه إلى ما نقله أبو الحسن وابن فرحون عن الوثائق المجموعة في كلامهما المتقدم وقوله عشر سنين يعني أن مدة الحيازة التي تبطل دعوى المدعي عشر سنين وهذا التحديد يذكره في المدونة عن ربيعة ونصه ولم يحدد مالك في الحيازة في الريع عشر سنين. ولا غير ذلك وقال ربيعة حوز عشر سنين يقطع دعوى الحاضر إلا أن يقيم بينة أنه إنما أكرى أو أسكن أو أخدم أو أعار ونحوه ولا حيازة على غائب وذكر ابن المسيب وزيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من حاز شيئا عشر سنين فهو له». انتهى. قال في التوضيح وبهذا أخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ ودليله ما رواه أبو داود في مراسيله عن زيد بن أسلم وذكر الحديث ثم قال ولابن القاسم في الموازية السبع والثمان وما قارب العشرة مثل العشرة انتهى.