للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا مبني على أن لكل مسألة ظروفها وملابساتها فيجتهد القاضي الذي ينظر في المسألة والاعتماد على اجتهاد القاضي له أصل في الشرع.

ب - يرى الحنفية ومن يوافقهم من المالكية وغيرهم تحديد المدة ومن هنا يتشعب الخلاف في مقدار هذه المدة.

١ - التقادم الذي مدته ست وثلاثون سنة وهذا عند الحنفية ومن يوافقهم وهو في:

١ - دعوى المتولي والمرازقة في الأصل والوقف وعلته - ٢ - دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في العقارات الموقوفة ٣ - الدعاوى المتعلقة بأصل النقود الموقوفة ٤ - العقار الراجع من الطريق إذا كان موقوفا ٥ - العقار الذي يرجع من طريق العقارات المملوكة. ٦ - دعاوى رقبة الأراضي الأميرية التي يقيمها مأمور الأراضي.

والقول بهذه المدة كما ذكر مبني على الاجتهاد.

٢ - التقادم الذي مدته خمس عشرة سنة وهذا يقول به الحنفية ومن يوافقهم وهو مبني على الأمر السلطاني فإذا أمر السلطان أن الدعوى لا تنظر بعد مضي هذه المدة وجب على القضاة الامتناع عن النظر فيها فيكون القاضي معزولا عن سماعها ويذكر ابن عابدين أن سبب النهي قطع الحيل والتزوير مع العلم أن هذا يمنع النظر ولا يسقط الحق ويحددون المسائل التي تدخل تحت هذه المدة في:

١ - دعاوى الدين، الوديعة العارية، العقار، الملك، الميراث القصاص دعوى التولية والغلة في العقارات الموقوفة والمقاطعة والمشروطة التصرف فيها بالإجارتين.

٢ - الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في العقار الملك / انظر الإعداد / ٦، ١١، ١٢، ٣٤.

جـ - التقادم الذي مدته عشر سنوات وهذا عند من قال به من الحنفية ومن يوافقهم ويحددون ما لا تقبل فيه الدعوى بعد هذه المدة في دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب التي هي الأرض الأميرية وهذا أيضا يبنونه على الأمر السلطاني فإذا أمر أنها لا تسمع الدعوى بعد هذه المدة وجب طاعته ولو أمر بسماعها بعد مضيها سمعت.