للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - مسألة (إقامة الحجة على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟

الجواب:

١ - الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعا قال الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (١).

٢ - ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى.

٣ - سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة هذا كفر إذا صدر من مكلف وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر قال الله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (٢) {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (٣).

٤ - عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم فإن قبل وإلا فهو مشرك إذا مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له وهكذا من يذبح لغير الله.

٥ - تغيير المنكر يكون من كل شخص بحسبه ولهذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر ثلاث درجات فقال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (٤)» فالذين يستطيعون التغيير باليد هم الحكام ونوابهم والعلماء ينكرون باللسان ومن دونهم ينكرون بالقلب وقد يتمكن بعضهم من


(١) سورة النحل الآية ١٢٥
(٢) سورة التوبة الآية ٦٥
(٣) سورة التوبة الآية ٦٦
(٤) مسلم ٢/ ٢١ (النووي) وأبو داود برقم ١١٤٠ و٤٣٤٠ والترمذي ٢١٧٣ والنسائي في المجتبى ٨١١١ وابن ماجه برقم ٤٠١٣