للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه الاستدلال من الحديث أن فيه التصريح بالجهر بالتكبير من أبي سعيد - رضي الله عنه - وبيان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.

٢) - ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس (١)».

ووجه الاستدلال منه أن فعله - صلى الله عليه وسلم - للتكبير ونقل الصحابة له دليل على أنه كان يجهر به.

٣) ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ٢ «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون (٢)».

ووجه الاستدلال منه أن قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا كبر فكبروا (٣)» دليل على الجهر بالتكبير وإلا فكيف يكبر المأموم بعد تكبير الإمام لو كان الإمام يسر بالتكبير.

ومن الأدلة السابقة نعلم أن الجهر بالتكبير من قبل الإمام سنة وهو مطلوب لما فيه من متابعة المأمومين للإمام واقتدائهم به، ويكون الجهر بالتكبير حسب الحاجة فإن زاد الإمام بالجهر به على الحاجة زيادة كبيرة كره ذلك لما قد يسببه من تشويش على المصلين في صلاتهم (٤).


(١) أخرجه البخاري واللفظ له كتاب الأذان باب التكبير إذا قام من السجود ١/ ١٩١. وأخرجه مسلم كتاب الصلاة باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع حديث رقم ٣٩٢ جـ ١ ص٢٩٣ - ٢٩٤
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام حديث رقم ٨٦ (٤١٤) ١/ ٣٠٩
(٣) صحيح البخاري الصلاة (٣٧٨)، صحيح مسلم الصلاة (٤١١)، سنن الترمذي الصلاة (٣٦١)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣٨).
(٤) انظر كتاب الفروع ١/ ٤١٠