للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: أما بطلان صلاته فواضح لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (١)» فإذا لم يقصد الإحرام فكأنه لم يدخل في الصلاة.

وأما بطلان صلاة المأمومين ففيه نظر وهو مبني على أنه يشترط في المبلغ ما يشترط في الإمام وقد تقدم أنه أحد القولين عند المالكية.

وقال ابن الحاج (٢).

المالكي في المدخل: " وفي هذا نكتة أخرى وهي أن الإمام إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام كبروا خلفه إذ ذاك قبل أن يدخلوا في الصلاة ليسمعوا الناس بذلك فيعلموا بتكبيرهم أن الإمام قد أحرم بالصلاة فمن أحرم من الناس حينئذ سرى الخلل إلى صلاته من هذا الوجه أيضا لما تقدم أن الاقتداء لا يجوز إلا بأربعة أشياء وهذا ليس بواحد منها " ا. هـ (٣).

وقد قال فقهاء الشافعية: يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير لأنه أول فرض من فروض الصلاة فيجب أن تكون مقارنة له (٤).

ويقول الخرقي (٥) في مختصره المشهور عند الحنابلة: " وينوي بها المكتوبة يعني بالتكبيرة ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها " ا. هـ (٦).


(١) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: رواه الشافعي وأحمد والبزار وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الحاكم وابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي، قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه وقال أبو نعيم: تفرد به ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي وقال العقيلي: في إسناده لين وهو أصلح من حديث جابر " ا. هـ التلخيص الحبير مطبوع مع كتاب المجموع ٣/ ٢٦٥
(٢) هو أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفارسي المالكي الشهير بابن الحاج مات بالقاهرة سنة ٧٣٧ هـ
(٣) المدخل لابن الحاج ٢/ ٢١٠
(٤) المجموع شرح المهذب ٣/ ٢٧٧
(٥) هو أبو القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي مات سنة ٣٣٤ ودفن بدمشق
(٦) مختصر الخرقي مع كتاب المغني ١/ ٤٦٤