٣) - التبليغ خلف الإمام من غير حاجة بدعة منكرة وأمر لا يجوز فعله.
٤) - قصد تكبيرة الإحرام من الإمام ومن المأموم أمر مطلوب شرعا فلا يدخل بالصلاة إلا إذا قصد بالتكبير الإحرام بالصلاة.
٥) - إذا كان التبليغ لحاجة وصاحبه أمر من الأمور المنهي عنها فلا يجوز فعله لأن الأمر المشروع لا يتوصل إليه بالمحذور المنهي عنه شرعا.
٦) - إذا كان التبليغ من غير حاجة وصاحبه شيء من الأمور المنهي عنها فإن الإثم يعظم والمنكر يشتد والبدعة تتضاعف.
٧) - من الأمور المنهي عنها في التبليغ ما يأتي:
أ - الجهر بتكبيرة الإحرام من المبلغ بنية الإعلام لا بنية الإحرام.
ب - مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام أو التكبير للركوع أو الرفع منه أو السجود.
جـ - اللحن بالتكبير أو التحميد.
د - تأخر المبلغ في أداء التكبير أو التحميد.
هـ - رفع الصوت من المبلغ كثيرا مما ينتج عنه ذهاب الحضور والخشوع في الصلاة، ويذهب السكينة والوقار ويقع به التشويش على المصلين.
والتبليغ مع عدم سماع صوت الإمام في التكبيرات.
ز - التبليغ على طريقة جماعية خاصة إذا كان بعضهم يبتدئ في التكبيرات ثم يبدأ الآخر من حيث وقف الأول وهكذا. . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute