للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣) - التبليغ خلف الإمام من غير حاجة بدعة منكرة وأمر لا يجوز فعله.

٤) - قصد تكبيرة الإحرام من الإمام ومن المأموم أمر مطلوب شرعا فلا يدخل بالصلاة إلا إذا قصد بالتكبير الإحرام بالصلاة.

٥) - إذا كان التبليغ لحاجة وصاحبه أمر من الأمور المنهي عنها فلا يجوز فعله لأن الأمر المشروع لا يتوصل إليه بالمحذور المنهي عنه شرعا.

٦) - إذا كان التبليغ من غير حاجة وصاحبه شيء من الأمور المنهي عنها فإن الإثم يعظم والمنكر يشتد والبدعة تتضاعف.

٧) - من الأمور المنهي عنها في التبليغ ما يأتي:

أ - الجهر بتكبيرة الإحرام من المبلغ بنية الإعلام لا بنية الإحرام.

ب - مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام أو التكبير للركوع أو الرفع منه أو السجود.

جـ - اللحن بالتكبير أو التحميد.

د - تأخر المبلغ في أداء التكبير أو التحميد.

هـ - رفع الصوت من المبلغ كثيرا مما ينتج عنه ذهاب الحضور والخشوع في الصلاة، ويذهب السكينة والوقار ويقع به التشويش على المصلين.

والتبليغ مع عدم سماع صوت الإمام في التكبيرات.

ز - التبليغ على طريقة جماعية خاصة إذا كان بعضهم يبتدئ في التكبيرات ثم يبدأ الآخر من حيث وقف الأول وهكذا. . .