للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع الأول: الدفع الذي يقصد به إبطال نفس دعوى المدعي (١)، والغرض الذي يرمي إليه بها، وهذا هو الدفع الموضوعي للدعوى، حيث يتعرض فيه لصدق المدعي وكذبه، ويترتب على قبوله وضع حد نهائي لمطالب المدعي ومنعه من التعرض ثانية للمطلوب، ومثاله: أن يدعي المدعى عليه على المدعي - في دعوى العين - أنه اشتراها منه وقبضها منه، أو وهبها له وقبضها، أو أي سبب شرعي لانتقالها إلى يده (٢).

النوع الثاني: الدفع الذي يقصد به دفع الخصومة عن المدعى عليه، بدون تعرض لصدق المدعي أو كذبه في دعواه، وهو ما يسميه الفقهاء: بدفع الخصومة، ومثاله: أن يدفع المدعى عليه بأن يده على الشيء المدعى ليست يد خصومة، كأن يدعي أنه مستأجرها أو مستعيرها أو غاصبها من فلان الحاضر أو الغائب، فإن أثبت ذلك حكم القاضي: بأن لا خصومة بين المتداعين (٣) بدون تعرض للملكية، وللمدعي أن يدعي ملكية العين على الخصم في أي وقت يريد، والنوع الأول تختلف صوره باختلاف القضايا، وصوره كثيرة، لا يمكن حصرها، لأنه يتعلق بالحق المدعى به، والحقوق كثيرة، فكذلك ما يتعلق بها من الدفوع، وأما النوع الثاني: فمع أن الفقهاء لم يذكروا له إلا صورة واحدة إلا أننا نستطيع أن نتبين من خلال الشروط التي اشترطوها لصحة الدعوى صورا أخرى لهذا الدفع (٤).

وخلاصة الفرق - بعد هذا - أن دفع الدعوى: يقصد به إبطال نفس الدعوى، أما دفع الخصومة فيقصد به دفع الخصومة دون أن يتعرض لصدق المدعي أو كذبه في دعواه


(١) وهو دفع الدعوى
(٢) المنهاج، وشرح المحلى وحاشية قليوبي ٤/ ٣٣٧
(٣) مجمع الأنهر ٢/ ٢٧٠، تبيين الحقائق ٤/ ٣١٣، بدائع الصنائع ٦/ ٢٣١
(٤) نظرية الدعوى ٢/ ١٥٥