الخصوم كسيره في الدعوى الأصلية، فيسأل المدعي الأصلي - الذي أصبح في مركز المدعى عليه - عن جوابه على دعوى الدفع. . وهكذا كسيره في الدعوى الأصلية.
٢ - حكم دفع الدعوى باعتبار عدم صحته: إذا أجاب المدعى عليه بدفع غير صحيح - بأن لم يستوف الدفع شروطه أو أحدها - فإن الجواب - حينئذ - يكون صحيحا. وعلى القاضي أن يفهم المدعى عليه بأن له أن يجيب جوابا صحيحا وإلا اعتبره ناكلا عن الجواب ويقضي عليه.
٣ - حكم دفع الدعوى باعتبار ثبوته: إذا أقر المدعي بما دفع به خصمه المدعى عليه لزمه ما أقر به، واندفعت دعواه الأصلية وصرف القاضي النظر عنها، وكان للدافع الاحتجاج بالحكم الصادر بقبول دفعه أمام أي قاض يجدد المدعي دعواه عنده.
أما إذا أنكر فإن القاضي يسأل الدافع عما لديه من بينات تثبت دفعه، فإن أثبته بحجة شرعية اندفعت دعوى المدعي الأصلي. وإن عجز عن الإثبات أفهمه القاضي بأن له طلب اليمين النافية لدفعه يطلبها من المدعي الأصلي فإذا طلبها وجه القاضي اليمين الشرعية إلى المدعي الأصلي، فإن نكل عن اليمين قامت دعوى الدفع وصرف القاضي النظر عن الدعوى الأصلية لسقوطها بقيام دعوى الدفع