للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مطلقا - وبعد النظر القضائي - عجز عن إثبات ما دفع به، وحلف المدعى عليه اليمين النافية للدفع، فإن هذا الدفع لا يتضمن إقرارا بأصل الدعوى (١).

٢ - أجاب المدعى عليه - دفعا - بقوله: إن المدعي كان قد أبرأني من الدعوى بهذا الحق أو من الخصومة به - وبعد النظر القضائي - عجز المدعى عليه عن إثبات هذا الدفع، وحلف المدعي اليمين النافية لهذا الدفع، فإن هذا الدفع لا يعتبر إقرارا بالحق المدعى به، ولا يحكم به للمدعي إلا بالإثبات منه أو بالنكول من خصمه (٢). وذلك لأن المقصود من الإبراء من دعوى المال هو قطع النزاع فلا يفيد ثبوت الحق، بخلاف طلب الإبراء من الحق ذاته، فإنه يفيد ثبوته (٣).

قلت: وما ذكره بعض الفقهاء من أن الدفع في هذين المثالين لا يتضمن إقرارا محل نظر وذلك لأنه لا فرق بين الإيداء من الدعوى أو الإيداء من المال المدعى به، حيث إن المال المدعى به ركن من أركان الدعوى وجزء من ماهيتها، وما يتوجه إلى الكل فإنه يتوجه إلى بعض الكل أيضا.

قاعدة: واجتهادنا - في تقعيد ما يتضمن إقرارا من الدفوع وما لا يتضمن هو: كل دفع يلزم منه انتساخ دعوى المدعي بأمر طارئ عليها فهو إقرار بدعوى المدعي، كالأمثلة السابقة، وما ليس كذلك فليس فيه إقرار بدعوى المدعي. ومثال هذا الدفع


(١) نظرية الدعوى ٢/ ١٩٤.
(٢) نظرية الدعوى ٢/ ١٩٤، محاضرات في المرافعات الشرعية ص٨٥، ٨٦
(٣) محاضرات في المرافعات الشرعية ص٨٦، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٤/ ٨٨.