للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم (١)» - قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعبين.

قال الشافعي رحمه الله: فقد طلق عويمر ثلاثا بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان ذلك محرما لنهاه عنه، وقال: إن الطلاق وإن لزمك فأنت عاص بأن تجمع ثلاثا، فافعل كذا، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر أن يأمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حين طلق امرأته حائضا أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فلا يقر النبي - صلى الله عليه وسلم - بطلاق لا يفعله أحد بين يديه، إلا نهاه عنه، لأنه العلم بين الحق والباطل، لا باطل بين يديه إلا يغيره.

قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب ابن حنطب، أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر فذكر ذلك له.

فقال: ما حملك على ذلك؟

قال: قد فعلته فتلا: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا} (٢) ما حملك على ذلك؟

قال: قد فعلته، قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت.

أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان ابن يسار أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: للتوءمة مثل ما قال للمطلب.

قال الشافعي: أخبرنا الثقة، عن الليث بن سعد، عن بكير عن سليمان، أن رجلا من بني زريق طلق امرأته البتة، قال عمر - رضي الله عه -: ما أردت بذلك؟ قال: أتراني أقيم على حرام والنساء كثير؟ فأحلفه فحلف، قال الشافعي - رحمه الله -: أراه قال فردها عليه.

قال: وهذا الخبر في الحديث في الزرقي، يدل على أن قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للمطلب ما أردت بذلك؟ يريد أواحدة أو ثلاثا؟ فلما أخبره أنه لم يرد به زيادة في عدد الطلاق، وأنه قال: بلا نية زيادة، ألزمه واحدة وهي أقل الطلاق، وقوله {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ} (٣) لو طلق فلم يذكر البتة، إذ كانت كلمة محدثة ليست في أصل الطلاق تحتمل صفة الطلاق وزيادة في عدده، ومعنى غير ذلك، فنهاه عن المشكل من القول، ولم ينهه عن الطلاق، ولم يعبه ولم يقل له: لو أردت ثلاثا كان مكروها عليك، وهو لا يحلفه على ما أراد إلا ولو


(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٥٩)، صحيح مسلم اللعان (١٤٩٢)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٢)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٤٥)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٦٦)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٣١)، موطأ مالك كتاب الطلاق (١٢٠١)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٢٩).
(٢) سورة النساء الآية ٦٦
(٣) سورة النساء الآية ٦٦