للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - الدواعي التي دعت إلى تأليف كتاب بعبارة سهلة يقتصر فيه على القول الراجح من أقوال الفقهاء على هيئة مواد، وإلزام القضاة العمل بما فيه.

٣ - بدء هذه الفكرة ووجودها قديما وحديثا.

٤ - أقوال فقهاء الإسلام قديما وحديثا في إلزام ولاة الأمور القضاة أن يحكموا بمذهب معين أو رأي معين فيما يرفع إليهم من الخصومات مع الأدلة.

٥ - الآثار التي تترتب على البقاء مع الأصل، والتي تترتب على العدول عنه للدواعي الطارئة لما يظن أنه المصلحة.

٦ - هل يمكن إيجاد حل لهذه المشكلة القائمة سوى إلزام القضاة أن يحكموا بما يراد تدوينه من الأقوال الراجحة، أو يتعين إلزامهم بذلك طريقا لعلاج الموقف وحل المشكلة.

٧ - مدى تصرف إمام المسلمين في الإلزام مع أمثلة في مجال إلزامه توضح ذلك.

والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

الأول: التمهيد وفيه ثلاثة أمور:

أ - الفرق بين المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى، والمقلد المحض.

ب - حكم تولية كل منهم القضاء.

جـ - أقوال فقهاء الإسلام فيما يحكم به كل منهم إذا تولى القضاء مجتهدا كان أم مقلدا.

١) الفرق بين المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى، والمقلد المحض.

١ - قال (١) ابن عابدين نقلا عن ابن كمال باشا، الفقهاء على سبع طبقات:


(١) مجموعة رسائل ابن عابدين - رسالة رسم المغني ١١/ ١٢.