٢ - الدواعي التي دعت إلى تأليف كتاب بعبارة سهلة يقتصر فيه على القول الراجح من أقوال الفقهاء على هيئة مواد، وإلزام القضاة العمل بما فيه.
٣ - بدء هذه الفكرة ووجودها قديما وحديثا.
٤ - أقوال فقهاء الإسلام قديما وحديثا في إلزام ولاة الأمور القضاة أن يحكموا بمذهب معين أو رأي معين فيما يرفع إليهم من الخصومات مع الأدلة.
٥ - الآثار التي تترتب على البقاء مع الأصل، والتي تترتب على العدول عنه للدواعي الطارئة لما يظن أنه المصلحة.
٦ - هل يمكن إيجاد حل لهذه المشكلة القائمة سوى إلزام القضاة أن يحكموا بما يراد تدوينه من الأقوال الراجحة، أو يتعين إلزامهم بذلك طريقا لعلاج الموقف وحل المشكلة.
٧ - مدى تصرف إمام المسلمين في الإلزام مع أمثلة في مجال إلزامه توضح ذلك.
والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
الأول: التمهيد وفيه ثلاثة أمور:
أ - الفرق بين المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى، والمقلد المحض.
ب - حكم تولية كل منهم القضاء.
جـ - أقوال فقهاء الإسلام فيما يحكم به كل منهم إذا تولى القضاء مجتهدا كان أم مقلدا.
١) الفرق بين المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى، والمقلد المحض.
١ - قال (١) ابن عابدين نقلا عن ابن كمال باشا، الفقهاء على سبع طبقات:
(١) مجموعة رسائل ابن عابدين - رسالة رسم المغني ١١/ ١٢.