للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجماعا ذكره ابن حزم، ولأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله؛ لأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل الله (١). ولا المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحاكم أولى " ولو " كان اجتهاده " في مذهب إمامه " " إذا لم يوجد غيره " " لضرورة " لكن في الإفصاح أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم ثم ذكر أن الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال: إنه لا يجوز تولية غير مجتهد، فإنه إنما عنى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقرت عليه هذه المذاهب.

وقال الموفق في خطبة المغني: النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة " واختار في الإفصاح والرعاية أو مقلدا ".

قال في الإنصاف: " وعليه عمل الناس من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس وكذا المفتي ".

قال ابن يسار ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي بها، وظاهر نقل عبد الله مفت غير مجتهد، ذكره القاضي وحمله الشيخ تقي الدين على الحاجة " فيراعي كل منهما ألفاظ إمامه، ويراعي من أقواله " متأخرا ويقلد كبار مذهب في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه لأنه مقلدا " ولا يخرج عن الظاهر عنه.

٩ - وقال (٢). شيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل بعض العلماء إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين فأيهما يقدم؟

فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين، وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم.


(١) قوله " ولا المفتي " وفي المغني " ثم المفتي ".
(٢) مجموع الفتاوى ٢٨/ ٢٥٩.