للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى جيب قميصه.

وأخرج البزار، والطبراني، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة مجيبة بحرير، فقال: طوق من نار يوم القيامة (١)» قال المنذري - في هذا الحديث: رواته كلهم ثقات. وأخرج الحاكم - وقال صحيح الإسناد - من حديث عبد الله بن عمرو (٢).

قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة، أو مزرورة بالديباج، فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع وابن راع، ويضع كل فارس وابن فارس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فأخذ بمجامع ثوبه، فاجتذبه، وقال: لا أرى عليكم ثياب من لا يعقل (٤)».

وأخرج أبو داود، من حديث أبي ريحانة - رجل من الصحابة: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشم، والوشر، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن ركوب النمور (٥)». . الحديث.

وفي المواهب اللدنية: «وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد كندة في ثمانين أو ستين راكبا، فدخلوا عليه مسجده قد رجلوا جممهم، وتسلحوا ولبسوا الجباب


(١) البزار في المسند رقم ٢٩٩٩ (كشف) والطبراني في الأوسط والكبير، كما في مجمع الزوائد ٥/ ١٤٢، قال الهيثمي: رجال الأوسط ثقات.
(٢) الأصل و (ض): عمر. تحريف.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٢٥، واللفظ له، قال البيهقي في مجمع الزوائد ٥/ ١٤٢: ورجاله ثقات وأخرجه أيضا البزار في المسند رقم ٢٩٩٨ (كشف) ولم أقف عليه في مستدرك الحاكم.
(٤) في مسند أحمد والبزار: عليك. (٣)
(٥) أبو داود في السنن رقم ٤٠٤٩، وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ١٤٣، ١٤٩، وابن ماجه في السنن رقم ٣٦٩٩، وأحمد في المسند ٤/ ١٣٤.