للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبمجموع ما ذكرناه يرتفع الإيراد من أصله، ولله الحمد والمنة. ثم اعلم:

أنه لم يوجد في حديث ما، ولا عن أحد من العلماء ما يقتضي تخصيص التقدير بأربع أصابع بعرض الحرير دون طوله.

فلا يظن أن قول شارح العمدة: وتعتبر الأصابع عرضا لا طولا. يومئ إلى تخصيص العرض بهذا الحكم؛ لأن صريح هذه العبارة، ينادى على أن المعنى هو: أن اعتبار (١) المباح إنما يكون بعرض الأصابع لا بطولها؛ لما في الطول من الزيادة. فلو اعتبر بطول الأصابع لزيد في المباح ما ليس منه، ولأن التقدير بالطول غير منقول ولا معهود ولا معقول.

وأيضا، فيلزم على هذا التأويل البعيد: أن الشارح المشار إليه ارتكب مجاز الحذف، وهو خلاف استعمال الفقهاء، فإنهم لا يستعملون المجاز في كتبهم أصلا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وهنا سؤال: وهو أنه إذا كان في ثوب ما يزيد على أربع أصابع من حرير، وبين موضع كل أصبعين منها فاصل من غيره، فهل يؤثر ذلك في إباحة ما زاد أم لا؟.

الجواب: هذا السؤال، قد ورد على صاحبنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن، فأجاب - وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه - بما نصه: إذا كان بين قدر كل أصبعين أو ثلاث (٢) فاصل غير الحرير، فلا شك أنه يضم


(١) (ض): الاعتبار.
(٢) (ض): ثلاثة.