للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه السابع: أن هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل الدخول، قال ابن المنذر في كتابه الأوسط: وكان سعيد بن جبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار يقولون: " من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة ".

الوجه الثامن: أنه مذهب سعيد بن جبير، كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه، وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب وهو غلط عليه، إنما هو مذهب سعيد بن جبير.

الوجه التاسع: أنه مذهب الحسن البصري الذي استقر عليه، قال ابن المنذر: واختلف في هذا الباب عن الحسن، فروى عنه كما رويناه عن أصحاب النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - وذكر قتادة، وحميد، ويونس عنه: أنه رجع عن قوله بعد ذلك، فقال: واحدة بائنة، وهذا الذي ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق في المصنف، فقال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثا، فقال الحسن (١). وما بعد الثلاث فقال: صدقت، وما بعد الثلاث، فأفتى الحسن بذلك زمنا، ثم رجع فقال: واحدة تبينها. . ويخطبها، فقال به حياته (٢). الوجه العاشر: أنه مذهب عطاء بن يسار، قال عبد الرزاق: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن يعمر بن أبي عياش قال: سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر ثلاثا، فقال إنما طلاق البكر واحدة، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، فذكر عطاء مذهبه، وعبد الله بن عمرو مذهبه.


(١) في المطبوعة " ويحطها مقالة جناية " وعلى كل حال فالجملة غير واضحة، فلتحرر.
(٢) وقد صحح نص الأثر من نسخة المصنف نفسه ٦/ ٣٣٢