للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عصبة الأم الزانية والملاعنة عصبة لابنها من الزنا والملاعن عليه ويجعل لهم الباقي بعد أخذ ذوي الفروض فرائضهم (١). .

- وكان زيد بن ثابت لا يأخذ بالرد على أصحاب الفروض (٢).، وكان عمر بن الخطاب يرد عليهم (٣). .

- وكان زيد بن ثابت لا يشترط الإستهلال لثبوت حياة المولود (٤).، وكان عمر لا يثبت حياة المولود إلا باستهلاله (٥). .

- وكان زيد بن ثابت يرى أن المولى منها تبين بمضي أربعة أشهر على الإيلاء منها (٦).، وكان عمر يرى أنها لا تبين بمضي المدة، ولكن يوقف المولي، فإما أن يفيء أو إما أن يطلق (٧). .

- وكان زيد بن ثابت يرى أن تكبير التشريق يبدأ من ظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (٨).، وكان عمر بن الخطاب يرى أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق (٩). .

- وكان زيد بن ثابت يرى أن دية القتل الخطأ مائة من الإبل توزع أسنانها كما يلي: ثلاثون جذعة، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض.

وفي رواية ثانية: ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض.

وفي رواية ثالثة: ثلاثون جذعة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون ابن لبون،


(١) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (أرث / ٥)
(٢) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت، مادة (أرث / ١٩)
(٣) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (أرث / ١٠)
(٤) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت، مادة (استهلال)
(٥) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (اجهاض / ٤)
(٦) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت، مادة (إيلاء)
(٧) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (إيلاء / ٢ أ)
(٨) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت، مادة (تكبير / ٢)
(٩) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (تكبير / ٢ أ)