للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الطلاق فإن الطلاق يقع بها ثلاثا (١). بينما يرى عمر بن الخطاب أن الطلاق لا يقع بهذه الكنايات إلا واحدة بائنة (٢). .

- وكان زيد بن ثابت لا يفرق في إباحة العزل في الوطء بين الحرة والأمة (٣).، بينما كره عمر بن الخطاب العزل عن الحرة وأباحه عن الأمة (٤). .

- وكان زيد بن ثابت يرى أنه يجوز لمن تبع الجنازة أن ينصرف منها بعد الصلاة عليها من غير استئذان أهلها بالانصراف (٥).، بينما يرى عمر بن الخطاب أنه لا يجوز له الانصراف منها حتى يستأذن أهلها بالانصراف (٦). .

- وكان زيد بن ثابت يرى أن نفقة الشخص الذي لا يقدر أن ينفق على نفسه واجبة على ورثته بقدر ميراثهم منه رجالا ونساء (٧).، بينما يرى عمر بن الخطاب أن نفقته واجبة على عصبته موزعة عليهم على رءوسهم بقطع النظر عن مقدار استحقاقهم من الميراث (٨). .

وكان زيد بن ثابت يرى أن أكل شيء من لحم الجزور، أو أكل شيء مما مسته النار ينقض الوضوء (٩).، بينما يرى عمر بن الخطاب أن الوضوء لا ينقضه أكل شيء من ذلك (١٠). .


(١) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت، مادة (طلاق / ٤ ب)
(٢) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب مادة (طلاق / ٧ ب)
(٣) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت مادة (عزل / ٢)
(٤) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب مادة (عزل / ٢ أب)
(٥) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت مادة (موت / ٣)
(٦) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب مادة (موت / ١١)
(٧) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت مادة (نفقة / ٢)
(٨) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (نفقة / ٢)
(٩) ر: موسوعة فقه زيد بن ثابت، مادة (وضوء / ٢)
(١٠) ر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، مادة (وضوء / ٨ ب جـ)