للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلا عملنا بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجها (١).

١٤ - معرفة ناسخ الحديث من منسوخه. وفيما يتعلق بتعريف النسخ وحكم كل من الناسخ والمنسوخ جاء في تدريب الراوي ما يلي: المختار أن النسخ: رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، فمنه ما عرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (٢)»، ومنه ما عرف بقول صحابي: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار (٣)»، ومنه ما عرف بالتاريخ ومنه ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على ناسخ. اهـ (٤).


(١) تدريب الراوي ٢/ ١٩٦ - ١٩٨.
(٢) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٧)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣٣)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٩٨)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٥٠).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار ١/ ١٤١ حديث رقم ١٨٠ (مختصر سنن أبي داود).
(٤) تدريب الراوي ٢/ ١٨٩ - ١٩٢، انظر أيضا فتح المغيث ٣/ ٦٤ - ٦٦.