للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} (١) وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} (٢) وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة (٣)». وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار (٤)».

ثانيا: إذا تمكن المسلمون من تخصيص محل لهم يجعلونه مسجدا ولا يكون في بناء مشترك مع أتباع الأديان الأخرى تعين عليهم ذلك وإلا فيعبدون الله في المكان الذي يمكنهم ولو كانوا هم وأتباع الأديان الأخرى تحت سقف واحد سواء كان محجوزا أو غير محجوز؛ لقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٥).

ثانيا: اختلاط الرجال بالنساء من الأمور الخطيرة، وقد صدر في ذلك فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هذا نصها:

اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات:

الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه.

الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.


(١) سورة الأعراف الآية ١٥٨
(٢) سورة البينة الآية ٦
(٣) أحمد ٢/ ٤١٢. والبخاري برقم ٣٣٥ و ٤٣٨ و ٣١٢٢، ومسلم برقم ٥٢٣، والترمذي برقم ١٥٥٣ والنسائي في المجتبى ١/ ٢١٠ والدارمي في السنن برقم ١٣٩٦ بألفاظ مختلفة
(٤) أحمد ٢/ ٣١٧ و ٣٥٠ و ٤/ ٣٩٦ و ٢٩٨ ومسلم برقم ١٥٢ وابن مردويه كما في الدر المنثور ٣/ ٣٢٥ والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٤٢.
(٥) سورة التغابن الآية ١٦