للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن جهة أخرى، فإن الرجل والمرأة مختلفان من حيث استعدادهما في المعاشرة. فالمرأة غير مستعدة كل وقت للمعاشرة. ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام أو أسبوعين كل شهر، وفي النفاس مانع هو في الغالب أربعون يوما. والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعا، وفي حال الحمل يضعف استعداد المرأة لذلك. أما الرجل فاستعداده واحد طوال الشهر والعام، فإذا منع الرجل من الزيادة على الواحدة كان في ذلك حمل على الزنا في أحوال كثيرة.

ومما سبق يكون التشريع قد قدر قوة الغرائز حق قدرها حسب الظروف من نقص الرجال وزيادة عدد النساء والأحوال التي تعترض المرأة فتقلل من استعدادها واستجابتها.

ومقصد آخر من مقاصد الزواج وهو حفظ النوع الإنساني واستمرار التناسل البشري وتكوين الأسرة المستقرة، فإذا تزوج امرأة عقيما ولم يبح له أن يتزوج غيرها فقد تعطلت الوظيفة عن أداء غرضها وتعطل الغرض من الزواج. وإذا كان ذلك كذلك فإن بقاءها معه والإذن له بالزواج من أخرى خير من طلاقها ليتزوج أخرى ابتغاء الولد.

ثم إن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة، فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين من العمر. أما المرأة فيقف الإنجاب عندها في حدود الخمسين سنة، فلو حرم على الرجل الزيادة على الواحدة لتعطلت وظيفة النسل أكثر من نصف العمر.

هذه هي النظرة في إباحة الشريعة للتعدد جاءت لدفع ضرر ورفع حرج ولتحقيق المساواة بين النساء ورفع مستوى الأخلاق.

ونحن أهل الشريعة نعلم أن القوانين الوضعية لم تعترف بهذا، بل إنها جعلته محل تندر واستهجان ومجال طعن على الإسلام.