بها مهما كانت ضآلة القدر المستعمل في ذلك للأحاديث الكثيرة الواردة في عدم جواز التداوي بالخمر وأنها داء لا دواء.
وهذا ما يقتضيه كلام ابن تيمية وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي المكي ومن يرى رأيهم.
ومن يرى أن الحرمة إنما هي لضررها أو لإفسادها العقل، فإنه يبيح القدر اليسير منها إذا كان بقصد التداوي وذلك لانتفاء علة الحرمة وهي الضرر والإفساد وذلك قياسا على حرمة الميتة، فإنها تنتفي عن المضطر. . قال تعالى:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(١) ولا شك أن المريض مضطر وهذا رأي أكثر الفقهاء.
وترتيبا على هذا فإذا ثبت أن ضررا ما، حق وقوعه بمريض ولم يكن بد من تناول قدر يسير منها بقدر العلاج أجاز مداواته؛ لأن ذلك ضرورة ولا إثم في الضرورات متى روعيت شروطها بأن:
١ - يقتصر على القدر الذي يزول به المرض وتعود به الصحة ويتم به العلاج.
٢ - أن يكون ذلك بمعرفة طبيب مسلم خبير بمهنة الطب معروف بالصدق والأمانة والتدين. وعلى الدولة أن تضع ضوابط خاصة تكفل بيعها في أماكن محدودة كالصيدليات.
٣ - ألا يوجد دواء غير المحرم ليكون التداوي بالمحرم متعينا ولا يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطي المحرم.
هذا. . ومع التقدم العلمي في كيمياء الدواء لم تعد حاجة ملحة للتداوي بالمخدرات، لوجود البديل الكيميائي المباح.
إذن فلا حاجة إلى استعمال هذه المواد نظرا لما ستؤدي إليه من تعريض