للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تدوين الراجح من أقوال الفقهاء

القسم الثالث

إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

١٢ - قال (١). ابن القيم في مبحث غزوة حنين بعد كلام في حديث من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال: ومأخذ النزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة كقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)»، وقوله: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته (٣)»، وكحكمه بالشاهد واليمين وبالشفعة فيما لم يقسم. وقد يقوله بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، وقد شكت إليه شح زوجها وأنه لا يعطيها ما يكفيها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (٤)»، فهذه فتيا لا حكم إذ لم يدع بأبي سفيان، ولم يسأله عن جواب الدعوى، ولا سألها البينة.

وقد يقوله بمنصب الإمامة فتكون مصلحة الأمة في ذلك الوقت وذلك المكان وعلى تلك الحال فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وحالا.

ومن ههنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا فله سلبه (٥)»، هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكمه متعلقا بالأئمة، أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاما، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له (٦)»، هل هو شرع عام لكل أحد أذن فيه الإمام أو لم يأذن، أو هو راجع إلى الأئمة فلا يملك بالأحياء إلا بإذن الإمام على


(١) زاد المعاد جـ ٢/ ٤٥٧
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).
(٣) سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٠٣)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٦٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٤١).
(٤) صحيح البخاري النفقات (٥٣٦٤)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٤)، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤٢٠)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٣٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٠٦)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٥٩).
(٥) صحيح البخاري فرض الخمس (٣١٤٢)، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير (١٧٥١)، سنن الترمذي السير (١٥٦٢)، سنن أبو داود الجهاد (٢٧١٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٩٥)، موطأ مالك كتاب الجهاد (٩٩٠).
(٦) سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٨)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (٣٠٧٣).