فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلط فيه فالعمل على ما في المنتهى، وإذا لم يوجد بالمحكمة الشرحان المذكوران يكون الحكم بما في شرحي الزاد أو الدليل إلى أن يحصل بها الشرحان، وإذا لم يجد القاضي نص القضية في الشروح المذكورة طلب نصها في كتب المذهب المذكور التي هي أبسط منها وقضى بالراجح اهـ.
ولم يكن الإلزام بالعمل بالراجح من المذهب ابتداء من ولي الأمر، وإنما كان بمشورة هيئة علمية هي الهيئة القضائية فالتزم القضاة التابعون لرئاسة القضاة بذلك، واستمر الالتزام به حتى وقتنا هذا، ويندر من أحدهم الخروج عن المذهب، فإن خرج نقض حكمه كما كان الحال بالنسبة للحكم الصادر من رئيس وقضاة محكمة الرياض بعدد ٥٧/ ١ وتاريخ ٢/ ٨ / ٨٦ هـ في قضية قسامة فقد جرى نقضه من هيئة التمييز بالرياض بعدد ٦/ ٣ وتاريخ ٦/ ١٠ / ٨٧ هـ لعدة أسباب منها الخروج بذلك عن المذهب، وتأيد النقض من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله موجب خطابه رقم ٣٧٩٨/ ٢ / ١ في ١٧/ ١١ / ٨٧ هـ، وكذا بالنسبة للحكم الصادر من محكمة الرياض بعدد ٨٦/ ١ وتاريخ ٩/ ٦ / ٨٨ هـ في قضية قسامة فقد جرى نقضه من هيئة التمييز بعدد ٧/ ٣ وتاريخ ٢٦/ ٣ / ٩٠ هـ.
كما صدر من سماحة رئيس القضاة ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله خطابه رقم ١٤٩٢ وتاريخ ٢١/ ٩ / ٨٠ هـ ويتضمن الاعتراض على الفتوى باعتبار الثلاث في الطلاق واحدة. وقد جاء فيه ما نصه:
نفيدكم أن الذي عليه الفتوى وقوع مثل هذا الطلاق ثلاثا، وهو الذي عليه الجماهير من أهل الفتوى إلى أن قال: فلا ينبغي لأحد أن يفتي بخلاف ما عليه الفتوى في عموم المحاكم في سائر أنحاء المملكة لما في ذلك من الاختلاف الذي هو شر. إلى آخره. وأخيرا فإن هيئة التمييز بالمنطقة الوسطى قد أصدرت قرارا برقم ٨٨/ ٢ وتاريخ ٢٠/ ٣ / ٩١ هـ بصدد قضية رجل قتل