وقال في حاشية ابن عابدين صفحة (٤٥٨) جـ (٥): فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم انتهى. قال في الشرنبلالية: عن البرهان: وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ اهـ.
وقال في النهر وادعى في البحر أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف نفذ. وأقوى ما تمسك به ما في البزازية إذا لم يكن القاضي مجتهدا أو قضى بالفتوى على خلاف مذهبه نفذ، وليس لغيره نقضه، وله نقضه كذا عن محمد، وقال الثاني: ليس له نقضه. انتهى.
وما في الفتح يجب أن يعول عليه في المذهب، وما في البزازية محمول على روايتين عنهما إذ قصارى الأمر أن هذا منزل منزلة الناسي لمذهبه وقد مر عنهما في المجتهد أنه لا ينفذ، فالمقلد أولى.